قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢١٩٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟
قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
قال: أما اليوم فلا يعجبني.
قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه (١).
"مسائل الكوسج" (٣٥٦٨).
قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.
"مسائل صالح" (١٥٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.
"مسائل أبي داود" (١٢٣٣).
قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.
"مسائل أبي داود" (١٢٣٤).
قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٥ (١٤٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٦ (٢٢٨٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.