[١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟
قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.
"مسائل الكوسج" (٢٠١١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟
قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.
قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.
"مسائل الكوسج" (٢٠١٢)
ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.
قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟
قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.
"المغني" ٧/ ١٧٧، "المبدع" ٥/ ٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٤
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟
قال: لا يصلح.
"المغني" ٧/ ١٨٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.