قال: لا بأس به.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٨ (٣٣٥ - ٣٣٧)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أَبا عبد اللَّه عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟
قال: لم أسمع فيه بشيء.
ثم سألته مرة أخرى فقلت: تكره لها؟
فقال: فيه شنعة.
أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنَّه سأل أَبا عبد اللَّه مرة أخرى: عن المرأة المسلمة تدخل على النصراني واليهودي ترضع لهم الصبي من صبيانهم؟
فرخّص فيه. قلت: فالمرأة المسلمة تدخل على المجوس ترضع لهم؟ فكرهه وقال: المجوس.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٠٩٦ - ١٠٩٧)
نقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي.
ونقل عنه الأثرم: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٩، ٤٣٠، "المغني" ٨/ ١٣٥, ١٣٦, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٤٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.