[باب أحكام عقد الإجارة]
[١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.
قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.
"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟
قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.
"مسائل أبي داود" (٩٣٣٩)
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟
قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.
"مسائل البغوي" (٤٧)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.