نقل عنه حرب فيمن غصب أرضًا وزرعها: أنه لصاحب الأرض، وحكمه حكم ما لم يحصد.
"المبدع" ٥/ ١٥٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
نقل عنه إبراهيم بن الحارث فيمن غصب أرضًا أنه لا يجب عليه أجر الأرض من وقت غصبها لحين تسليمها.
"المبدع" ٥/ ١٥٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
نقل عنه محمد بن الحكم فيمن جعل حديدًا سيوفًا: تقوم، فيعطيه الثمن على القيمة؛ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزرع: "أعطوه ثمن بذره".
"المبدع" ٥/ ١٦١
نقل عنه مهنا فيمن غصب جارية، لو وطئها الغاصب، فقتلها، فالدية.
"المبدع" ٥/ ١٧٥
نقل عنه حرب في جماعة غصبوا مشاعًا، فصالحوا واحدًا منهم على مال، قال: لم يجز له حتى يُعْطَي شركاؤه.
"المبدع" ٥/ ١٨٥
ونقل عنه مهنا فيمن غصب أرضًا وزرعها: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٢٩٦
وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة، فسلمه رجل مالًا مضاربة بأمر سيده، فسلمه العبد رجلًا يشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه.
فقلت له: ذهب المال. قال: يكون دينًا على العبد.
قلت: فيكون حرًا؟ قال: نعم.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٣٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.