ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٥٤
ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.
"معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩
ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩
[١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟
قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.
عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.
قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.
"مسائل الكوسج" (١٨٩٥)
قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟
قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.
"مسائل صالح" (٢٨٠)
نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.