قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٨)
قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.
فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟
فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.
"المغني" ٨/ ٤١٤
[١٨٥٥ - الوصية لأهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.
قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟
قال: نعم، صفية أوصت (١).
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٣ (٩٩١٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٣ (٣٠٧٥٣، ٣٠٧٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.