مولاه المسلم بالولاء؛ الولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرًا.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه في نصراني أعتقه مسلم: لا يرثه بالولاء ولا يرثه بالميراث.
وقال: أخبرني محمد بن الحسن: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم أيرثه مولاه؟
قال: نعم.
قيل له: أليس لا يرثُ المسلم الكافر؟
قال: نعم لا يرثُ المسلم الكافر ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم فيعتقه فيموت وليس له وارث؟
قال: يرثه مولاه الذي أعتقه.
قيل له: يرث مسلم نصرانيًّا؟
قال: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب؛ قال علي: الولاء شعبة من الرق (١).
قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥٥٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.