قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٩٤٦ - ٩٤٧)
وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٠
[١٩٢١ - من أسلم عند موته, يرثه أهله؟]
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمد عن الرجلِ يُعرضُ عليه الإسلامُ عند الموتِ يقر ويشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه أيرثه وارثة الإسلام؟
قال: نعم، ومن يقول غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون إلا هكذا، ولكن العجب.
أي: لا يوافقون.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٠)
[١٩٢٢ - ميراث الحربي المستأمن]
نقل أبو الحارث عنه في الحربي المستأمن يموت هنا: يرثه ورثته.
ونقل عنه يعقوب في الذمي والحربي مثل ذلك.
"الفروع" ٥/ ٥١, "معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
نقل عنه الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته.
"معونة أولي النهى" ٨/ ٢٧٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.