قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟
قال: هو يقبضه لها.
"الورع" (٣٦١)
[١٩٥١ - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟
فقال: له شيء سوى ذلك؟
قال: نعم.
قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٧).
[١٩٥٢ - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها]
قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)
قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.