[باب النظر على الوقف]
[٢٠٢٣ - إذا شرط الواقف النظر لنفسه]
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟
قال: جائز.
قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟
قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟
قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.
وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.
"الوقوف" (١٦ - ١٨)
[٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦]؟
قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، والنسائي ٦/ ٢٣٢، وابن ماجة (٢٣٩٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر.=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.