فقال: دع هذِه المسألة.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤
قال أحمد بن محمد البرتي: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز، فقال: نعم فقلت له: ولم جاز عندك؟
قال: لحديث جابر، ولم أر له دافعًا، وعليه نعتمد.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٦١
قال أحمد بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن بيع المدبر، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟
قال: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج.
"المغني" ١٤/ ٤٢٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٩٧
[٢٠٤٠ - إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.
قال أحمد: هُو مثلُ هذا المكاتَب.
قال إسحاق: كما قال أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.
"مسائل الكوسج" (٣٢٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن اشْترى هذِه الخدمةَ من صاحب الذي شرط له؟
قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.
قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.