قال أحمد: هو للأول كما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣١٥٩)
ثانيًا: المُكاتب
[٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.
قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.
قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)
"مسائل الكوسج" (٣١٢٨)
ثالثًا: العوض
٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ (٢).
قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٤ (١٥٥٨٣ - ١٥٥٨٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢١٩٧ - ٢٢٢٠٢) عن ابن عمر وسلمان وابن عباس.(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٣، (١٤٣٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.