قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥)
نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.
ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.
ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟
فقال: لابنته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩
قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١
نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.
ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.