قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال: لمولاه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤)
قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟
قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١)، وابن عمر لم يعرض له (٢).
قيل له: ما يقول؟
قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢
٢٠٩١ - من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟
قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
"مسائل الكوسج" (١٨٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١٠، ٢١٥١١، ٢١٥١٣) عنهما.(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.