[٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟
قال: تقوم قيمة.
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.
قال: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
"مسائل ابن هانئ" (٣١١٠)
قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.
قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨)
قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦
نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.
"الفروع" ٥/ ١٠٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.