بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١).
"مسائل الكوسج" (١٢٨٣)
[٢١٥٤ - اشتراط نفقة معينة]
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج على أن (ينفق عليها) (٢) كل شهر خمسة دراهم، أو عشرة دراهم؟
قال: ما أدري.
قال: والنكاح جائز، ولها أن ترجع عن هذا الشرط.
"مسائل حرب" ص ٦١
خامسًا: الصداق
[٢١٥٥ - حكم ذكر المهر في عقد النكاح]
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟
قال: النكاحُ (جائز) (٣) ولها مهرُ مثلها.
قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.
"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)
(١) رواه أحمد ٤/ ١٤٤، والبخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر.(٢) في "المغني" ٩/ ٤٨٧: تنفق عليه.(٣) في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.