[٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى]
سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟
قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.
قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟
قال: جائز.
"مسائل حرب" ص ٩٣
نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "الفروع" ٥/ ٢٦٠
نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟
قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.
قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟
قال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، ١٢٩
٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلومًا
نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.
"المغني" ١٠/ ١١٣ - ١١٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.