قلت: يشتري بضعها من زوجها؟
قال: نعم.
قلت: من غير طلاق؟
قال: نعم، يشتري بضعها.
وقال: وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج، ولم يعلم أن لها زوجًا، هل يردها؟
قال: يردها؟ لأنه عيب كبير.
قال: ويشتري بضعها من زوجها.
"مسائل حرب" ص ٢٨٦
قال حرب: قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته هاهنا؟
قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاق.
"مسائل حرب" ص ٢٨٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث محمد بن سيرين أن عليًّا أهديت له جارية فقال: أخلو هي؟ (١)
قال أبي: خلو: ليس لها زوج.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١١)
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨١ (١٣١٧٦)، وسعيد ٢/ ٣٩ (١٩٥٠) وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٦ (١٨٢٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.