٢٢٧٢ - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.
قلت: هل يؤجل؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٠١)
قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (١).
قلت: سنة؟
قال: سنة.
"مسائل صالح" (٢٢١)
قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (٢).
"مسائل صالح" (١١٦٠)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٦ (١٢٣٥٧)، وسعيد ٢/ ٥٥ (٢٠٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٤ (١٩٠٠٦)، وابن حزم في "المحلى " ١٠/ ٩٤، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٩٣ - ٩٤ (١٢٣٤٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٥ (١٩٠١٣)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٩٣، ٩٨، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.