[فصل النشوز]
[٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟]
قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟
قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)
[٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.
"مسائل ابن هانئ" (٥١٤)
سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟
قال: على ترك قرائض اللَّه.
"المغني" ١٠/ ٢٦١
نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟
قال: لا أدري.
"الفروع" ٥/ ٣٣٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.