نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.
الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣٩، "المغني" ١٠/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٢٨
[٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠١٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟
قال: لا؛ لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (١١٨٦)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟
قال: أقله ثلاثةُ دراهم.
"مسائل أبي داود" (١١٨٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٦)
قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.
"الطبقات" ٢/ ١٩٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.