[٢٤١٤ - تعليق الظهار]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.
قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟
قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث.
"مسائل أبي داود" (١١٦٣)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل.
"مسائل أبي داود" (١١٦٤)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟
قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن.
"مسائل أبي هانئ" (١١٥٠)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟
قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.
"مسائل حرب" ص ٢٦٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.