نقل أبو طالب عنه في رجل قال: إن قربت امرأتي فهي عليَّ كظهر أمي: فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.
قيل له: فلا يدخل عليه إيلاء إن تركها؟
قال: لا، إنما يدخل الإيلاء على من حلف باللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧
[٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهرُ يقبّلُ أو يُباشرُ؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ؛ إنما قال اللَّه عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] كأنه يريدُ الجماع.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٦)
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر، فكأنه رخص في القبلة وحدها، وذُكر عن ابن عباس: أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك.
وقال: إنه يراد بذلك كله الجماع.
"مسائل حرب" ص ٢٦٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.