[فصل أحكام متعلقة بالكفارة]
[٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها]
قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
قال: كفارة واحدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٥)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٦٧
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٨٢)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟
قال: يجزئه كفارة واحدة.
قلت: فإن كان في مجالس؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.
"مسائل حرب" ص ٢٦٨
نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.
وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.