وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٥، ١٣٨٢)
نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.
قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟
قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.
ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.
"فتاوى شيخ الإسلام" ٣٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥
[٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين.
سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟
قال: ما أدري ما أختارُ.
ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.
قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.
"مسائل الكوسج" (٩٥٨)
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٨ (١٢٩٥٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.