[٢٥٠٦ - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها]
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟
قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ !
"مسائل أبي داود" (١٣٧٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يُضمن؟
قال: لا.
قيل لأحمد: يقضي دينه؟
قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة.
"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟
قال: إذا كان الكبير زمنًا.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٥)
قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟
فقال: للأخ.
وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟
قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة.
"الطبقات" ١/ ٨٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.