قلت: تترك الصبي؟
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢١٧)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟
قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قلت: وهذا ولدها؟ !
قال: يسترضع له أبواه.
"مسائل حرب" ص ٢٤٦
ما يذهب مذمة الرضاع
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟
قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٣)
قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
"مسائل حرب" ص ٢٤٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.