قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا ولهما صبي رضيع، والأب فقير، والأم تأبى أن ترضع الصبي، هل تجبر الأم على رضاع الصبي؟
قال: لا.
قلت: إن الأب فقير؟
قال: يحتال، وقال: ينظر إلى ما ترضع به غيرها، فيدفع إلى الأم فترضع الصبي.
"مسائل حرب" ص ٢٤٢
قال حرب: قلت لأحمد: فأجر الصبي المرضع؟
قال: من نصيب الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى الورثة بقدر سهامهم.
وقال: وسألت إسحاق عن أجر المرضع
"مسائل حرب" ص ٢٤٨
[٢٥١٥ - المرأة تتزوج ولها ولد رضيع, للزوج أن يمنعها من رضاعه؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأةً ولها ابن رضيعٌ من غيره، فأرادت أن ترضعه ومنعها زوجها أن ترضعه؟
قال: ليس لها أن ترضعه. قال: أقول هكذا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.