وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦ (٨٦١ - ٨٦٣)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.
قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
قال: ليس كلها. وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا. ويروى عن عثمان رحمه اللَّهُ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا (١).
وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟
قال: على النصف من دية المسلم.
قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
(١) رواه مالك بلاغا ص ٥٣٩، وعبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.