ونقل حنبل: فيه حكومة.
ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.
ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.
ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.
ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠
[٢٥٨٨ - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (١).
قال سفيان: وكذلك نقولُ.
قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟
قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٣)
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٦٤ (١٨٣٦٤، ١٨٣٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.