نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.
ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٦
[٢٦٠٣ - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.
قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٦٣)
نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٧
ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟
فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٩، "الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٥
ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.
"الفروع" ٦/ ٨، "المبدع" ٨/ ٣٣٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.