[فصل ما جاء في مسقطات الحد]
[٢٦٥٤ - العفو عن الحد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افترى على أبيه، فهلكَ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ؟
قال: عفوه جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٢)
[٢٦٥٥ - هل تمنع القرابة وجوب الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ ابنه؟
قال: لا يحد.
قلت: إن قذف أباه؟
قال: يُحد ويقاد منه.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افْترى على ابنه؟
قال: ليس عليه حدٌّ، ولا إذا افترى على مملوكِه، ولكن لا ينبغي له أنْ يشيع الفاحشة.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.