[٢٧١٨ - الكفالة في الحدود]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)
[٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قتيل اللَّه لا يودى؟ (١).
قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص.
قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٨ (٢٧٧٨٤)، وعبد الرزاق ٩/ ٤٣٥ (١٧٩١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.