قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٤).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١)
[٢٧٢٧ - الأرنب]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٥).
[٢٧٢٨ - أكل السلحفاة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (١). قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.
قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟
قال: لا، إلا أن يذبح.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١١).
قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟
فقال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٠
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٤٦ (٢٤٥٨٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.