قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٩)
[٢٧٨٧ - ذبيحة السارق]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟
قال: لا بأس بها.
قال إسحاق: مكروه.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟
فقال: لا يحل أكلها -يعني: له.
قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٦)
[٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟
قال: لا بأس بهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩١)
نقل حنبل: لا يذبح الجنب.
"معونة أولي النهى" ١١/ ١٣٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.