[٢٨١٦ - الذبح من القفا]
قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟
قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟
قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧).
قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.
فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟
قال: مكروه.
قلت: حرام هو؟
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٧ (٨٤٨٦ - ٨٤٨٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٣)(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٠ (٨٥٩٢)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.