[٢٨٣١ - حكم جزء الصيد]
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١).
"مسائل أبي داود" (١٦٣٧)
قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح.
ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه.
قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٦٣ (٨٤٦٨ - ٨٤٧١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٩٦٩٢ - ١٩٧٠٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.