قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟
قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (١)، لا يؤكل.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٣)
[٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة]
قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟
قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم.
قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟
قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٠)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟
قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٦)
(١) قال في "القاموس المحيط" ص ٤٣٣: شاة وقيذ وموقوذة: قتلت بالخشب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.