[٢٨٤٧ - تعليق الكفر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟
قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع (١).
قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- (٢).
"مسائل الكوسج" (١٧٦٣).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟
قال: يستغفر اللَّه عز وجل، وعليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٢).
نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.
قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٣، "المغني" ١٣/ ٤٦٤.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦ (١٦٠٠٠)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٦٥ - ٦٦.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٥ (٢٨٨٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.