[باب الشهادة على الشهادة]
[٢٩٨٢ - حكم الشهادة على الشهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعتُ فلانًا. أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا. لم أجزه.
قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٢).
قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟
فقال: هي جائزة، وكان قوم يسمونها: التأويل.
"المبدع" ١٠/ ٢٦٤، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٩١.
[٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.
قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني
(١) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٣٨ (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٤ (٢٣٠٦٨)، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.