قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟
قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل أبي داود" (٤٠)
قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟
قال: إي واللَّه.
"الطبقات" ٢/ ٤٠٤
[١٤٨ - صفة تخليل اللحية]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥)
روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١
قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.
(١) انظر: أحاديث تخليل اللحية في "نصب الراية" ١/ ٢٣ - ٢٦، و"تلخيص الحبير" ١/ ٨٧ - ٨٥، و"صحيح أبي داود" ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩ (١٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.