قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن كانت قد صلّت؟
قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٢٥)
نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.
فقيل له: في القناع في الصلاة؟
فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٦.
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟
قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.
وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟
فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.
"التمهيد" ٤/ ٣٢٢، "المغني" ٢/ ٣٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.