قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام صلى ركعتين، ثم سلم، فظن أنهما أربع، ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد سجدتين أيضًا؟
قال: نعم.
"مسائل أبى داود" (٣٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن قام من الثنتين فسبحوا به؟
فقال: إن مضى فهو أكثر ما جاء فيه الحديث، وإن جلس فلا بأس.
قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم لقنوه (١).
"مسائل أبي داود" (٣٨٤)
قال أبو داود: ورأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.
"مسائل أبي داود" (٣٩٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم، عليه سجدتي السهو؟
قال: أرجو -أي: أنه ليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (٤٤٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟
قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.
"مسائل أبي داود" (٧٥٥)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٢)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠) عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد اللَّه ابن بحينة -رضي اللَّه عنه-.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.