قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٢٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام؟
قال: بحذائه وناحيته سواء يعيد.
فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟
قال: أرجو أن تجزئه.
"مسائل أبي داود" (٢٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي خارجًا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (٤١٥)
قال أبو داود: وسمعته أيضًا سُئِلَ عن الرجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة؟
قال: إذا لم يقدر على غير ذلك.
"مسائل أبي داود" (٤١٦)
قال ابن هانئ: قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟
قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع؛ لحديث أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (١).
وقال أبو عبد اللَّه: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع، ورجلين أحب إلي يكبرا
(١) سبق تخريجه، وهو في "المسند" ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.