قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.
قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (١) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
"مسائل الكوسج" (٥٣٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٠٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟
قال: خروجه نيته.
وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟
قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (٢)، وخروجه من منزله نيته.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٩)
(١) قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥٤٧٠ - ٥٤٧٣، ٥٤٧٧) وابن أبي شيبة ١/ ٤٦١ (٥٣٣٤ - ٥٣٣٢) عنهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.