الْمَذْكُورَةِ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهَا مِنْ ذِمَّتِهِ وَأَنَّ الْحَمَّامَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُهَا وَلَمْ يُبَيِّنُوا مِقْدَارَ الدَّيْنِ يَثْبُتُ الدَّفْعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَهْجَةُ) .
وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ احْتِرَازٌ مِنْ دَعْوَى الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصِدُ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ عَقْدٍ كَالْبَيْعِ مَثَلًا بَلْ كَانَ الِادِّعَاءُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي حَقِّ الْأَقَلِّ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: قَدْ بِعْت فَرَسًا لِهَذَا الرَّجُلِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَسَلَّمْتهَا لَهُ فَأَطْلُبُ الْحُكْمَ بِثَمَنِهَا، وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِأَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَشَهِدَ الْآخَرُ بِأَنَّ الثَّمَنَ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَيُحْكَمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا (أَبُو السُّعُودِ وَمُنْلَا مِسْكِينٍ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢١٧١) .
مُلْحَقٌ فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ سَبَبِ تَجْوِيزِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
١ - قَدْ جُوِّزَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ يَلْزَمُ عَلَى الْأَصْلِ إيفَاؤُهَا وَلَا تَجْزِي فِي ذَلِكَ النِّيَابَةُ؛ أَلَا يُرَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالْعِبَادَاتِ الْأُخْرَى الْمَفْرُوضَةَ عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ لِآخَرَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْ إنْسَانٍ وَلَيْسَتْ الشَّهَادَةُ حَقًّا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، وَلِهَذَا السَّبَبِ لَا تَجْرِي فِي ذَلِكَ الْخُصُومَةُ وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَى الشَّهَادَةِ، كَمَا أَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ هُوَ زَائِدٌ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ فِيهَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.
أَمَّا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ خَوْفًا مِنْ عَجْزِ الْأَصْلِ عَنْ أَدَائِهَا لِوَفَاتِهِ أَوْ لِوُجُودِهِ فِي مَحَلِّ سَفَرٍ بَعِيدٍ يُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ فَلِذَلِكَ قَدْ جُوِّزَتْ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ وَفُرُوعِ الْفُرُوعِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ (الزَّيْلَعِيّ) وَحَسَبُ الْمَادَّةِ (٢١) مِنْ الْمَجَلَّةِ (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْذُورَاتِ) إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْبَدَلِ فَلَا تُقْبَلُ فِي الْأُمُورِ السَّاقِطَةِ فِي الشُّبُهَاتِ (الدُّرَرُ) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.