للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حفزت: أي حُثّت. شبَّه الإِبل عليها الهوادجُ بالأَثْل (١) والرِّضام. الرِّضام:

الصخور العظام.

ويقال: إِنْ الجِزْع يكون بغير نبات، وربما كان رملاً، والجمع: الأَجزاع.

و [فِعْلة]، بالهاء

[ع]

[الجِزْعة]: القليل من الماء واللبن قَدر نصف الإِناء والسِّقاء والحوض.

والجِزْعة: القطعة من الغنم. وبتصغيرها

جاء الحديث (٢): «فأتَتْنا جُزَيْعَةٌ من غنم فاقتسمناها».

[ل]

[الجِزْلة]: القطعة العظيمة من التمر.

[ي]

[الجِزْية]: ما يأخذه الإِمام من أهل الذِّمَّة في كل عام، والجميع جِزَى، بكسر الجيم. قال اللّه تعالى: ﴿حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ﴾ (٣).

قال (٤) أبو حنيفة ومن وافقه: تؤخذ الجزية من جميع المشركين إِلا من مشركي العرب أهل عبادة الأوثان الذين لا كتاب لهم يدينون به، فإِنه لا يقبل منهم إِلا الإِسلام أو السيف، فأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية. وهو قول زيد بن علي.


(١) في «ج» «والأثل» وهو خطأ.
(٢) هو طرف من حديث لأبي بكرة الثقفي في الصحاح عنه في «حجة الوداع .. ؛» قال: «ثم انكفأ إِلى كبشين. أملحين فذبحهما، وإلى جُزَيْعة من الغنم فقسمها بيننا .. » أخرجه مسلم في القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء … ، رقم (١٦٧٩).
(٣) سورة التوبة: ٢٩/ ٩.
(٤) انظر حول الاتفاق (الإِجماع) أو الاختلاف فيما أورده المؤلف: «كتاب الجزية» (من كتاب اختلاف الفقهاء) لأبي جعفر الطبري (نشرة يوسف شخت) ليدن: (١٩٣٣)، ص: (١٩٩ - ٢١١)؛ والخراج لأبي يوسف: (١٢٢/ ٢٢). والأم للشافعي: (١٨١/ ٤، ٣٨٤/ ٨) وما بعدها.