للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها

[ب]

[جَنَبَ]: جَنَبَه الشيءَ: إِذا نحّاه عنه، قال اللّه تعالى: ﴿وَاُجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنامَ﴾ (١).

وجَنَبْتَ الفرسَ جَنْباً: إِذا قُدْتَه، وكذلك الأسير.

و

في الحديث (٢): «نُهي عن الجَنْب» وهو أن يجنب الرجلُ مع فرسه فرساً آخر عند الرهان، لأن يركب عليه إِنْ خاف أن يُسْبق.

وجَنَبَتِ الريحُ جُنوباً: أي هَبَّت جَنوباً.

وجُنِب القومُ: إِذا أصابتهم الجَنوب.

وسحابة مجنوبة: هَبّت بها الجَنوب.

وجُنِبَ الرجلُ: أصابته ذات الجنب، و

في الحديث عن النبي (٣):

«المجنوب في سبيل اللّه شهيد».

[ح]

[جَنَحَ]: الجُنوح: الميل.

فَعَل، بفتح العين، يفعِل بكسرها

[ي]

[جنى]: جنيتُ الثمرة: إِذا جنيتُها، قال (٤):

إِنك لا تجني من الشوك العِنَبْ

وجَنى جنايةً. قال (٥):


(١) سورة إِبراهيم ١٤ من الآية ٣٥ وأولها ﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ آمِناً وَاُجْنُبْنِي … ﴾ الآية.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب: ما يرجى في الشهادة رقم (٢٨٠٣) وأحمد في مسنده (٣١٥/ ٥ و ٤٤٦).
(٣) هو طرف من حديث من طريق عبد اللّه بن عبد اللّه بن جابر عند ابن ماجه في الجهاد، باب ما يرجى فيه الشهادة: رقم: (٢٨٠٣) وأحمد في مسنده: (٤٤١/ ٢ - ٤٤٢) ولفظه « .. والمجنوب شهادة».
(٤) الشاهد دون عزو في اللسان (جنى).
(٥) البيت في اللسان (جنى) دون عزو.