أتَيْتُ حُرَيْثاً زائراً عن جَنَابةٍ … فكانَ حُرَيْثٌ عن عَطائي جامِدا
والجَنابة: مخالطة الرجل المرأة، والاحتلام أيضاً جنابَةٌ، وهو من البُعْد، لأن الجُنب يعتزل الصلاةَ والمسجدَ حتى يغتسل، و
في الحديث (٣): قال النبي ﵇: «تحت كل شعرة جنابة فبُلُّوا الشعرَ، وأَنْقُوا البَشر».
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى ومن وافقهم: يجب في غُسْلِ الجنابة المضمضة والاستنشاق، لهذا الحديث؛ وهو قول زيد ابن علي؛ وقال مالك والشافعي: لا يجبان.
الزيادة
(١) ديوانه: (٩). (٢) ديوانه (٩٨). (٣) هو بلفظه عن طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عند أبي داود: في الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٨) والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، رقم (١٠٦) وابن ماجه في الطهارة باب: تحت كل شعرة جنابة، رقم (٥٩٨) وأحمد في مسنده (٩٤/ ١ و ١٠١ و ١٣٣) والحديث ضعيف.